المادة 4
يتم توظيف مستخدمي التعليم، حسب الحالة، في مناصب الشغل الآتية :
– أستاذ التعليم الابتدائي، في مرحلتي التربية التحضيرية والتعليم الابتدائي،
– أستاذ التعليم المتوسط وأستاذ التعليم الثانوي في مرحلة التعليم الثانوي العام. 27 سبتمبر سنة 2023 م يمكن مدير المدرسة، عند الضرورة، أن يقوم بتكليف أستاذ التعليم المتوسط، بموجب مقرر، من أجل تقديم التعليم الذي يختص به أستاذ التعليم الثانوي والعكس، بشرط أن تمكنه كفاءاته ومهاراته من ذلك.