قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 62 لسنة 2023
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 محرّم عام 1445 الموافق 14 غشت سنة 2023، يحدّد مناصب الشغل والتعدادات اللازمة لسير المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا، وكذا شروط وكيفيات توظيف المستخدمين ودفع أجورهم
المادة 3
يخضع المستخدمون المتعاقدون الذين تم توظيفهم في إطار هذا القرار للالتزامات المهنية المعمول بها، لا سيما تلك المنصوص عليها في النظام الداخلي للمدرسة، وكذا عقود التوظيف الخاصة بهم.