المادة 33
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمّية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1445 الموافق 14 غشت سنة .2023 وزير الشؤون الخارجية وزير المالية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف لعزيز فايد وزير التربية الوطنية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الحكيم بلعابد بلقاسم بوشمال تعداد مناصب الشغل لمستخدمي وكذا التعداد حسب طبيعة عقد العمل منصب الشغل عقد غير عقد محدّد محدّد المدة المدة (1(2)) أستاذ التعليم الابتدائي – – أستاذ التعليم المتوسط – – أستاذ التعليم الثانوي طبيب 1 – مستشار التوجيه 1 – والإرشاد المدرسي والمهني مشرف رئيسي 1 – للتربية مشرف تربية 7 – نائب مقتصد 1 – الملحق الأول المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا وتصنيفها ومدة العقود شروط الالتحاق بهذه المناصب التصنيف التعداد شروط الالتحاق بالمنصب (1(+)2) الصنف المستوى
– أ – – شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في التخصص المطلوب.
– ب – – شهادة الماستر أو شهادة مهندس دولة أو شهادة معترف بمعادلتها في التخصص المطلوب. 1 إ 2 – دكتوراه في الطب. 1 إ 1 – شهادة الليسانس في علوم التربية أو علم النفس أو علم الاجتماع أو شهادة معادلة لها. 1 ت 3 – مشرف تربية يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– أربعة (4) سداسيات كاملة، على الأقل، من التعليم العالي. 7 ت 2 – شهادة تقني سامٍ أو شهادة معادلة لها.
– أربعة (4) سداسيات كاملة، على 1 ت 2 الأقل، من التعليم العالي في : * المحاسبة، * العلوم الاقتصادية، * العلوم التجارية، * العلوم المالية، * علوم التسيير، * العلوم القانونية والإدارية، * الحقوق.
الملحق التعداد حسب طبيعة عقد العمل عقد غير عقد التعداد منصب الشغل محدّد محدّد (1(+)2) المدة المدة (1(2)) مساعد وثائقي 1–1 كاتب مديرية 1–1 مساعد ممرض 1–1 ملحق بالمخبر 2–2 مساعد المصالح 1–1 الاقتصادية أمين مخزن 1–1 سائق سيارة 2–2 حارس 4–4 عون وقاية 2–2 عون استقبال 2–2 عون متعدد الخدمات 7–7 المجموع العام 35–35 27 سبتمبر سنة 2023 م الأول (تابع) التصنيف شروط الالتحاق بالمنصب الصنف المستوى ت 2 – شهادة تقني في علم المكتبات.
ت 1 – شهادة تقني في الأمانة أو شهادة معادلة لها.
ت 1 – شهادة مساعد ممرض.
ت 1 – شهادة تقني في الكيمياء أو البيولوجيا أو شهادة معادلة لها.
م 3 – مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي.
م 2 – شهادة الكفاءة المهنية.
م 2 – رخصة سياقة صنف – ب – م 1 – التأهيل بما يتماشى مع النشاط الممارس.
م 1 – التأهيل بما يتماشى مع النشاط الممارس.
م 1 – من بين المترشحين الذين يثبتون مستوى نهاية مرحلة التعليم الابتدائي.
م 1 – التأهيل بما يتماشى مع النشاط الممارس. 11 ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 27 سبتمبر سنة 2023 م