قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 62 لسنة 2023
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 محرّم عام 1445 الموافق 14 غشت سنة 2023، يحدّد مناصب الشغل والتعدادات اللازمة لسير المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا، وكذا شروط وكيفيات توظيف المستخدمين ودفع أجورهم
المادة 31
يعاد توظيف مستخدمي التعليم المتعاقدين الذين هم في حالة نشاط لدى المدرسة، عند تاريخ سريان هذا القرار، ويتم تصنيفهم في مناصب الشغل المنصوص عليها في هذا القرار، حسب مؤهلاتهم وشهاداتهم أو مستوى تأهيلهم ومجموع أقدميتهم المهنية عند تاريخ سريان هذا القرار على النحو المبين في الملحق الثالث المرفق بأصل هذا القرار.