قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 62 لسنة 2023
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 محرّم عام 1445 الموافق 14 غشت سنة 2023، يحدّد مناصب الشغل والتعدادات اللازمة لسير المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا، وكذا شروط وكيفيات توظيف المستخدمين ودفع أجورهم
المادة 2
تزوّد المدرسة بمستخدمين للتعليم متعاقدين لتقديم تعليم باللغة العربية مطابق للبرامج الجزائرية في جميع المراحل المدرسية، يُتوج بشهادات جزائرية.
وزيادة على ذلك، تزوّد المدرسة بمستخدمين متعاقدين للإدارة والدعم، للقيام بوظائف التنسيق في مجال المتابعة والرقابة البيداغوجية، وكذا الأنشطة الإدارية أو أنشطة الصيانة والخدمات.
تُحدد المهام المرتبطة بالمستخدمين المتعاقدين للإدارة والدعم بموجب مقرّر من الوزير المُكلف بالتربية الوطنية.