قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 62 لسنة 2023
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 محرّم عام 1445 الموافق 14 غشت سنة 2023، يحدّد مناصب الشغل والتعدادات اللازمة لسير المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا، وكذا شروط وكيفيات توظيف المستخدمين ودفع أجورهم
المادة 29
يستفيد مستخدمو الإدارة والدعم من أجر يوافق تصنيف ودرجة المنصب المشغول، وفقًا للملحق الرابع المرفق بأصل هذا القرار. 27 سبتمبر سنة 2023 م يتجسد تثمين الخبرة المهنية التي اكتسبها مستخدمو الإدارة والدعم المعنيون، في الترقية في الدرجة كل عشر (10) سنوات.
تتغير أجور مستخدمي الإدارة والدعم وفقا لأحكام التنظيم المعمول به في البلد المضيف.