قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 62 لسنة 2023
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 محرّم عام 1445 الموافق 14 غشت سنة 2023، يحدّد مناصب الشغل والتعدادات اللازمة لسير المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا، وكذا شروط وكيفيات توظيف المستخدمين ودفع أجورهم
المادة 28
يستفيد الأستاذ المعيّن لضمان التنسيق في المادة أو القسم، المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه، من زيادة في الأجر تعادل ساعتين (2) إضافيتين في الأسبوع.