المادة 27
يتقاضى مستخدمو التعليم المتعاقدون أجرًا يوافق صنف ودرجة المنصب المشغول، وفقا للملحق الثالث المرفق بأصل هذا القرار.
ينتج الأجر من الرقم الاستدلالي الأدنى للصنف في تصنيف منصب الشغل، ويضاف إليه الرقم الاستدلالي الموافق للدرجة المشغولة بقيمة النقطة الاستدلالية.
تحدد قيمة النقطة الاستدلالية المنصوص عليها في الفقرة 2 أعلاه، في عقد العمل.
يتجسد تثمين الخبرة المهنية التي اكتسبها مستخدمو التعليم المتعاقدون المعنيون، في الترقية في الدرجة كل ثلاث (3) سنوات، على أساس التقييم الدوري والمستمر.