قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 62 لسنة 2023
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 محرّم عام 1445 الموافق 14 غشت سنة 2023، يحدّد مناصب الشغل والتعدادات اللازمة لسير المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا، وكذا شروط وكيفيات توظيف المستخدمين ودفع أجورهم
المادة 21
يوظف مستخدمو الإدارة والدعم، بعد مصادقة مصالح وزارة التربية الوطنية على محضر الانتقاء، بموجب عقد محدد المدة قابل للتجديد، أو عقد غير محدد المدة بالتوقيت الكامل.