المادة 20
يوظف مستخدمو التعليم، بعد مصادقة مصالح وزارة التربية الوطنية على محضر الانتقاء، بموجب عقد غير محدد المدة بالتوقيت الكامل أو الجزئي.
في حالة الغياب المؤقت للأستاذ المتعاقد، يمكن مدير المدرسة أن يستخلفه بموجب عقد محدد المدة حسب الحالة.
لا يخضع الاستخلاف المؤقت للأستاذ المتغيب، المنصوص عليه في الفقرة الثانية أعلاه، لإجراءات التوظيف المنصوص عليها في هذا القرار، غير أنه يجب أن يستوفي شروط التوظيف المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه وفي الملحق الأول بهذا القرار.