قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 62 لسنة 2023
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 محرّم عام 1445 الموافق 14 غشت سنة 2023، يحدّد مناصب الشغل والتعدادات اللازمة لسير المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا، وكذا شروط وكيفيات توظيف المستخدمين ودفع أجورهم
المادة 18
تدوّن أشغال اللجنة المذكورة في المادة 10 أعلاه في محضر انتقاء المترشحين المقبولين نهائيا، حسب درجة الاستحقاق، وفي حدود المناصب المالية المطلوب شغلها.
يبلّغ المحضر إلى مصالح وزارة التربية الوطنية للمصادقة عليه في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه مرفقا بإعلان التوظيف المؤشر عليه والمؤرّخ من طرف إدارة المدرسة.