المادة 16
يجب على كل مترشح لمنصب شغل أن يقدم مسبقًا ملفًا إداريًا يشتمل على الوثائق الآتية :
– طلب خطي،
– شهادة الجنسية الجزائرية،
– شهادة الإقامة،
– نسخة مصادق عليها من الشهادة أو المؤهل،
– شهادة عمل تثبت الخبرة المهنية المكتسبة في تخصص له صلة مع منصب العمل المراد شغله، عند الاقتضاء،
– مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 3) سارية الصلاحية،
– شهادة طبية تثبت أهليته البدنية والعقلية.
ويجب على المترشحين، إتمام ملفاتهم بعد التوظيف بالوثائق الآتية :
– مستخرج من عقد الميلاد،
– شهادة عائلية عند الاقتضاء،
– ست (6) صور شمسية.