قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 62 لسنة 2023
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 محرّم عام 1445 الموافق 14 غشت سنة 2023، يحدّد مناصب الشغل والتعدادات اللازمة لسير المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا، وكذا شروط وكيفيات توظيف المستخدمين ودفع أجورهم
المادة 15
يخضع توظيف المستخدمين لإجراء الإعلان لمدة عشرة (10) أيام على مستوى السفارة الجزائرية بفرنسا والقنصليات الجزائرية بفرنسا والمدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا ومقر المصلحة المكلّفة بتعليم اللغة العربية بفرنسا والمركز الثقافي الجزائري بفرنسا، وكذلك عبر أي وسيلة أخرى مناسبة.
يشرع في استلام ملفات الترشح ابتداء من تاريخ الإعلان الأول عن التوظيف. يمتد أجل استلام الملفات لمدة عشرين
(20) يوما.