قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 62 لسنة 2023
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 محرّم عام 1445 الموافق 14 غشت سنة 2023، يحدّد مناصب الشغل والتعدادات اللازمة لسير المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا، وكذا شروط وكيفيات توظيف المستخدمين ودفع أجورهم
المادة 12
يخضع التوظيف، في إطار أحكام هذا القرار، إلى الشروط الآتية :
– أن يكون جزائري الجنسية، ومقيماً بفرنسا،
– أن تتوفر فيه الأهلية البدنية والعقلية،
– أن تتوفر فيه المؤهلات التي يقتضيها الالتحاق بمنصب الشغل المطلوب،
– ألاّ تحمل شهادة سوابقه القضائية ملاحظات تتنافى مع شغل المنصب المراد الالتحاق به،
– ألاّ يكون قد حكم عليه بعقوبة مخلة بالشرف،
– ألاّ يكون قد ارتكب أعمالاً تمس بالسيّادة والمصلحة الوطنية.