المادة 10
يوظف مدير المدرسة مستخدمي التعليم والإدارة والدعم المتعاقدين عن طريق الانتقاء، بناءً على دراسة الملف، حسب الحالة، ووفقا لاحتياجات المدرسة، بعد موافقة اللجنة الخاصة المنشأة لدى سفارة الجزائر بفرنسا بموجب المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 01–308 المؤرّخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
يرأس اللجنة الخاصة السفير أو ممثله، وتتشكل من :
– مدير المدرسة الجزائرية الدولية بفرنسا، عضوًا،
– المستشار المكلّف بالتربية، عضوًا،
– رئيس المصلحة المُكلف بتعليم اللغة العربية بفرنسا، عضوًا،
– العون المحاسب للمدرسة، عضوًا.
يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص من شأنه أن يُفيدها في أشغالها بالنظر لكفاءاته. 11 ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 27 سبتمبر سنة 2023 م