قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 29 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تجديد انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة 19

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.