المادة 7
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
نوفمبر وحرر سنة بالجزائر 1969 في 23 شعبان عام 1389 الموافق 3 • عن وزير الدولة المكلف عن وزير الداخلية بالمالية والمتخطيط وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية حبيب جعفري عبد الرحمن كيوان الجمعة 10 شوال عام 1389 ه الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 23 شعبان عام 1389 الموافق 3 نوفمبر سنة 1969 يتضمن فتح امتحان الكفاءة للجمهورية الجزائرية 1723 المادة ه : يجب ان يشتمل ملف الترشيح الذي يرسل الى | مدير الادارة العامة لوزارة المالية والتخطيط - قصر الحكومة المهنية لادراج بعض التقنيين المهندسين في سلك مهندسي | الجزئر طبقا لاحكام المادة الخامسة من القرار الوزاري التنظيم العقاري ومسح الاراضي ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ولا سيما المادة 2 منه ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 25968 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمهندسي التنظيم العقاري ومسح الاراضي ، ولا سيما المادة 19 منه ، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 رجب عام 1388 الموافق 15 اكتوبر سنة 1968 والمحددة بموجبه الاحكام العامة المتعلقة بامتحانات الكفاءة المهنية لادراج او ترسيم بعض الأعوان في اطار التكوين الاولى لاسلاك وزارة المالية والتخطيط ، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 31 يوليو سنة 1969 والمتضمن تنظيم امتحان الكفاءة المهنية السابق لادراج التقنيين المهندسين في سلك مهندسي التنظيم العقاري ومسح الاراضي ، يقرران مايلي :