المادة 5
يجب ان يشتمل ملف الترشيح الذي يرسل الى مدير الإدارة العامة لوزارة المالية والتخطيط قصر الحكومة الجزائر ، طبقا لاحكام المادة 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 رجب عام 1388 الموافق 15 اكتوبر سنة 1968 والمحددة بموجب الاحكام العامة المتعلقة بامتحانات الكفاءة المهنية على الاوراق التالية :
نسخة طبق الاصل لشهادة الميلاد تاريخها اقل من اشهر ، نسخة طبق الاصل لقرار الانتداب في منصب مفتش رئيسي ،
- نسخة طبق الاصل من محضر التنصيب في المنصب المذكور ،
- نسخة طبق الاصل من قرار الادراج في سلك المفتشين الرئيسيين لاملاك الدولة .