قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 67 لسنة 2017
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرم عام 1439 الموافق 24 سبتمبر سنة 2017، يحدد تشكيلة لجنة قراءة الكتاب الديني المستورد وسيرها
الفصل الثاني — سير اللجنة
المادة 8
تشرع اللجنة في دراسة طلبات التراخيص وتبتّ فيها.