قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 67 لسنة 2017
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرم عام 1439 الموافق 24 سبتمبر سنة 2017، يحدد تشكيلة لجنة قراءة الكتاب الديني المستورد وسيرها
الفصل الأول — تشكيلة اللجنة
المادة 3
يُعيّن أعضاء اللجنة لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد .
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة ورئيسها بموجب مقرر من وزير الشؤون الدينية والأوقاف.
وتنتهي العضوية بانتهاء وظائف الأعضاء التي عيّنوا بسببها.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعيّن إلى غاية انتهاء مدة العضوية.