قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 16 لسنة 2009
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1429 الموافق 16 ديسمبر سنة 2008، يح دد برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بإدارة السجون
المادة الأولى
يحدّد هذا القرار برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بإدارة السجون الآتية : * سلك موظفي إعادة التربية :
- رتبة عون إعادة التربية. * سلك موظفي التأطير :
- رتبة رقيب إعادة التربية،
- رتبة مساعد إعادة التربية،
- رتبة مساعد أول لإعادة التربية. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة * سلك موظفي القيادة :
- رتبة ضابط إعادة التربية،
- رتبة ضابط رئيسي لإعادة التربية،
- رتبة ضابط عميد لإعادة التربية.