قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 1 لسنة 1979
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 محرم عام 1399 الموافق 16 ديسمبر سنة 1978 يتضمن نزع قطعة أرض تابعة لغابة من أملاك الدولة بوادى الساحل، قسم عين شعبو (البويرة)، من نظام الغابات . 6
المادة 3
يكلف والى البويرة، ومدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها، ونائب مدير الشؤون العقارية وأملاك الدولة بولاية البويرة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1399 الموافق 16 ديسمبر سنه 1975 عن وزير الفلاحة والثورة عن وزير المالية الزراعية الامين العام الامين العام مراد بن اشتهو يحيى بن يونس بوعرفة عن وزير الداخلية الامين العام زين الدين سكفالي