قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 محرم عام 1399 الموافق 16 ديسمبر سنة 1978 يتضمن نزع قطعة أرض تابعة لغابة من أملاك الدولة بوادى الساحل، قسم عين شعبو (البويرة)، من نظام الغابات . 6
المادة الأولى
فتح المادةتنزع قطعة الارض التي تبلغ مساحتها هكتارا واحدا، والتابعة لغابة أملاك الدولة بوادى الساحل، قسم عين شابو من نظام الغابات للتنازل عنها مجانا لبلدية مشد الله قصد بناء ملعب فيها.
المادة 2
فتح المادةيعاد العقار المتنازل عنه بحكم القانون للملكية الوطنية، ويوضع تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة، يوم ينتهى استعماله في الغرض المحدد أعلاه .
المادة 3
فتح المادةيكلف والى البويرة، ومدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها، ونائب مدير الشؤون العقارية وأملاك الدولة بولاية البويرة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1399 الموافق 16 ديسمبر سنه 1975 عن وزير الفلاحة والثورة عن وزير المالية الزراعية الامين العام الامين العام مراد بن اشتهو يحيى بن يونس بوعرفة عن وزير الداخلية الامين العام زين الدين سكفالي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.