قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 1 لسنة 1979
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 محرم عام 1399 الموافق 16 ديسمبر سنة 1978 يتضمن نزع قطعة أرض تابعة لغابة من أملاك الدولة بوادى الساحل، قسم عين شعبو (البويرة)، من نظام الغابات . 6
المادة 2
يعاد العقار المتنازل عنه بحكم القانون للملكية الوطنية، ويوضع تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة، يوم ينتهى استعماله في الغرض المحدد أعلاه .