قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 1 لسنة 1979
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 محرم عام 1399 الموافق 16 ديسمبر سنة 1978 يتضمن نزع قطعة أرض تابعة لغابة من أملاك الدولة بوادى الساحل، قسم عين شعبو (البويرة)، من نظام الغابات . 6
المادة الأولى
تنزع قطعة الارض التي تبلغ مساحتها هكتارا واحدا، والتابعة لغابة أملاك الدولة بوادى الساحل، قسم عين شابو من نظام الغابات للتنازل عنها مجانا لبلدية مشد الله قصد بناء ملعب فيها.