المادة 4
يجب أن يحتوي ملف الترشيح على الاوراق بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ فى 12 صفر عام | التالية : 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 26 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام - 1386 الموافق 2 يونيوسنة 1966 والمتعلق بتحرير | ملف ترشيح رقم 886-5 ، طلب مشاركة في الاختبارات محرر بخط يد المترشح ، شهادة تبين الوضعية الادارية للمترشح وبها التأشيرات القانونية . 692 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 ربيع الثاني عام 1390 ه يجب ان يوجه طلب المشاركة فى المسابقة عن طريق السلم الاداري لرئيس المصلحة التي ينتمي اليها المترشح