قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 17 لسنة 2010
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 صفر عام 1431 الموافق 18 يناير سنة 2010، يتعلّق بتصنيف بعض الطرق البلدية ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية سوق أهراس

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.