قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 محرم عام 1395 الموافق 11 فبراير سنة 1975 يتضمن تنفيذ المداولة المؤرخة في 16 نوفمبر سنة 1973 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الاوراس والمتعلقة بانشاء شركة لبناء المساكن للولاية هموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 محرم عام 1395 الموافق II فبراير سنة 1975 تصير المداولة المؤرخة في 16 نوفمبر سنة 1973 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الاوراس والمتعلقة بانشاء شركة لبناء المساكن للولاية، قابلة للتنفيذ ويحدد تنظيم وتسيير هذه المؤسسة طبقا للاحكام المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 71-189 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 139 الموافق 26 مايو سنة 1971
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 محرم عام 1395 الموافق 11 فبراير سنة 1975 يتضمن تنفيذ المداولة المؤرخة في 16 نوفمبر سنة 1973 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الاوراس والمتعلقة بانشاء شركة لبناء المساكن للولاية هموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 محرم عام 1395 الموافق II فبراير سنة 1975 تصير المداولة المؤرخة في 16 نوفمبر سنة 1973 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الاوراس والمتعلقة بانشاء شركة لبناء المساكن للولاية، قابلة للتنفيذ ويحدد تنظيم وتسيير هذه المؤسسة طبقا للاحكام المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 7
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.