قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 3 لسنة 1972
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1391 الموافق 23 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 12 يوليو سنة 1971 والمتضمن تنظيم وفتح امتحان مهنى للدخول بورقلة . 36
المادة 2
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1391 الموافق 23 ديسمبر سنة 1971 عن وزير التجارة عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام عبد العزيز منماني حسين طيبي وزارة البريد والمواصلات