قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 3 لسنة 1972
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1391 الموافق 23 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 12 يوليو سنة 1971 والمتضمن تنظيم وفتح امتحان مهنى للدخول بورقلة . 36
المادة الأولى
تعدل المادة 9 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1391 الموافق 12 يوليو سنة 1971 والمشار اليه اعلاه ، كما يلى :
ان اختبارات الامتحان المهنى المقرر اجراؤها مبدئيا يوم 16 ديسمبر سنة 1971 تجرى يوم 17 يناير سنة 1972 ) ) والباقي بدون تغيير ) .