قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 51 لسنة 2012
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1432 الموافق 13 نوفمبر سنة 2011، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالبيئة وتهيئة الإقليم في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية (المؤسسة العمومية لتسيير حديقة التجارب بالحامة)

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.