قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني ع ام 1427 الموافق 29 أبريل سنة 2006، يحدّد قائمة الإيرادات والنفقات المتعلّقة بحساب التخصيص الخاص رقم 119-302 الّذي عنوانه "الصندوق الوطني لتحضير تظاهرة الجزائر - عاصمة الثقافة العربية لسنة 2007 وتنظيمها"
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني ع ام 1427 الموافق 29 أبريل سنة 2006، يحدّد قائمة الإيرادات والنفقات المتعلّقة بحساب التخصيص الخاص رقم 119-302 الّذي عنوانه "الصندوق الوطني لتحضير تظاهرة الجزائر - عاصمة الثقافة العربية لسنة 2007 وتنظيمها"
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.