قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 12 أبريل سنة 1976 يتضمن تنفيذ المداولة عام 1396 الموافق 12 أبريل سنة 1976 يتضمن تنفيذ رقم 4 المؤرخة في 17 أكتوبر سنة 1975 الصادرة عن المداولة رقم 8 المؤرخة في 30 أكتوبر سنة 1975 الصادرة عن المجلس المجلس الشعبي لولاية جيجل والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لاحياء الشعبي لولاية أدرار والمتعلقة بانشاء مستودع متعدد الخدمات الممتلكات الغابوية بالولاية . 663 للعتاد والآليات بالولاية . 662
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 12 أبريل سنة 1976 يتضمن تنفيذ المداولة عام 1396 الموافق 12 أبريل سنة 1976 يتضمن تنفيذ رقم 4 المؤرخة في 17 أكتوبر سنة 1975 الصادرة عن المداولة رقم 8 المؤرخة في 30 أكتوبر سنة 1975 الصادرة عن المجلس المجلس الشعبي لولاية جيجل والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لاحياء الشعبي لولاية أدرار والمتعلقة بانشاء مستودع متعدد الخدمات الممتلكات الغابوية بالولاية . 663 للعتاد والآليات بالولاية . 662
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.