قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 12 أبريل سنة 1976 يتضمن تنفيذ المداولة عام 1396 الموافق 12 أبريل سنة 1976 يتضمن تنفيذ رقم 4 المؤرخة في 17 أكتوبر سنة 1975 الصادرة عن المداولة رقم 8 المؤرخة في 30 أكتوبر سنة 1975 الصادرة عن المجلس المجلس الشعبي لولاية جيجل والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية لاحياء الشعبي لولاية أدرار والمتعلقة بانشاء مستودع متعدد الخدمات الممتلكات الغابوية بالولاية . 663 للعتاد والآليات بالولاية . 662

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.