قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 40 لسنة 2022
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1443 الموافق 21 مارس سنة 2022، 13 يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة بعصائر الفواكه ونكتار الفواكه وعصائر الخضار ومشروبات بعصائر الفواكه و / أو الخضار 4
الفصل الثالث — الأحكام الخاصة بعصائر ونكتار الفواكه وعصائر الخضار ومشروبات بعصائر الفواكه و / أو الخضار › القسم الأول — عصائر ونكتار الفواكه
المادة 8
تحدد القيم الدنيا للبريكس المتعلقة بعصائر وعصائد الفواكه المعاد تشكيلها والمحتوى الأدنى من العصير و/أو لب نكتار الفواكه في الملحق الأول بهذا القرار.