الفصل الثالث — الأحكام الخاصة بعصائر ونكتار الفواكه وعصائر الخضار ومشروبات بعصائر الفواكه و / أو الخضار › القسم الأول — عصائر ونكتار الفواكه
المادة 4
يجب أن تستوفي عصائر ونكتار الفواكه المتطلبات الآتية : 15 جوان سنة 2022 م
(أ) يجب أن تكون الفواكه التي يتأتى منها عصير الفاكهة سليمة، بلغت درجة مناسبة من النضج وطازجة أو محفوظة بوسائل فيزيائية أو عن طريق تطبيق معالجة أو أكثر طبقا للتنظيم المعمول به، وفي غيابه طبقا للمواصفات المتعارف عليها على المستوى الدولي.
(ب) في حالة الحمضيات، يجب أن يتأتى عصير الفاكهة من الغلاف الداخلي للحمضيات. غير أنه يمكن الحصول على عصير الليم من الفاكهة الكاملة من خلال عمليات تسمح بتخفيض إلى أقصى درجة من وجود مكونات الأجزاء الخارجية للفاكهة في العصير.
(ج) عندما يتم الحصول على عصائر الفواكه من فواكه تحتوي على حبيبات، بذور وقشور ، لا يسمح بتواجد أجزاء أو مكونات الحبيبات والبذور والقشور في العصير، لا يطبق هذا الحكم في الحالات التي لا يمكن فيها إزالة أجزاء أو مكونات الحبيبات والبذور والقشور بالممارسات الجيدة للتصنيع.
(د) يجب أن يكون لعصائر الفواكه ونكتار الفواكه اللون والعطر والنكهة المميزة لعصير صنف الفواكه المتأتي منها.
(ه) بالنسبة لعصائر الفواكه المعصورة مباشرة، فان قيمة البريكس هي نفسها للعصير المستخلص من الفاكهة ولا يجب أن يتغير محتوى المادة الجافة القابلة للذوبان للعصير غير المركز إلا إذا كان ممزوجا مع عصير لنفس النوع من الفاكهة.
(و) عند إنتاج عصير من فاكهة غير مذكورة في القائمة المحددة بالملحق الأول بهذا القرار، يجب أن يكون العصير مطابقا لجميع أحكام هذا القرار.
(ز) يجب أن يحضر عصير الفاكهة المعاد تشكيله وعصيدة الفاكهة المعاد تشكيلها بطريقة تحترم الحد الأدنى لقيمة البريكس المشار إليها في الملحق الأول بهذا القرار، بدون احتساب المادة الجافة لأي مكون اختياري أو مضاف غذائي تم إضافتهما.
بالنسبة لعصير الفواكه المعاد تشكيله، إذا لم تحدد أي قيمة للبريكس في الملحق الأول بهذا القرار، يتم حساب الحد الأدنى من محتوى المادة الجافة المعبر عنه بدرجة البريكس، على أساس قيمة البريكس الموافقة لعصير الفواكه غير المركز المستخدم للحصول على المركز.
(ح) يجب الحصول على عصير الفواكه على أساس مركز بوسائل فيزيائية مناسبة من أجل الحفاظ على الخصائص الفيزيائية والكيميائية والعضوية الحسية والغذائية للفاكهة المتأتية منها. 15 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسمية 15 جوان سنة 2022 م
(ط) يجب أن يكون الحد الأدنى من محتوى العصير و / أو اللب نكتار الفواكه مطابقا للقيم المحددة في الملحق الأول بهذا القرار.
(ي) يجب ألا تحتفظ الفاكهة التي يتأتى منها العصير أو النكتار ، بالماء الناتج عن عمليات الغسل أو المعالجة بالبخار أو من عمليات تحضير أخرى، والتي لا يمكن تفاديها من الناحية التقنية.
(ك) بالنسبة لعصائر الفواكه المجففة، من الضروري استرجاع المركبات العطرية الأساسية المتأتية من نفس نوع الفواكه والممكن استعادتها أثناء عملية التجفيف.
(ل) الأنواع الموافقة للأسماء النباتية الواردة في الملحق الأول بهذا القرار، هي تلك التي يجب استعمالها للحصول على عصائر الفواكه وعصائد الفواكه ونكتار الفواكه والتي تحمل الاسم الشائع للفاكهة الأصل. وبالنسبة لأنواع الفواكه غير المدرجة في هذا الملحق، يتم استخدام الاسم النباتي أو الاسم الشائع للفاكهة المستعملة.