الفصل الثاني — التعاريف
المادة 3
يقصد، في مفهوم هذا القرار، بما يأتي :
1- عصير الفواكه : منتوج غير مخمر قابل للتخمر ومستخلص من الأجزاء الصالحة للأكل من الفواكه الطازجة السليمة وبلغت درجة ملائمة من النضج أو من الفواكه المحفوظة في ظروف صحية بواسطة وسائل الحفظ المناسبة أو بواسطة المعالجات السطحية المستخدمة بعد الجني.
يتم الحصول على عصير الفواكه بطرق مناسبة تحافظ على الخصائص الفيزيائية والكيميائية والعضوية الحسية والغذائية الأساسية لعصير الفواكه المأخوذة منها. كما يمكن أن يكون صافياً أو عكراً ويمكن أن يحتوي على مواد عطرية ومركبات طيارة مسترجعة، شريطة أن تكون من نفس أنواع الفواكه والمتحصل عليها عن طريق وسائل فيزيائية مناسبة. 1.1 عصير الفواكه المضغوطة : منتوج متحصل عليه مباشرة بعصر الفواكه بطرق استخلاص ميكانيكية. 2.1 عصير الفاكهة على أساس مركز : المنتوج المتحصل عليه عن طريق إعادة تشكيل عصير الفواكه المركز المعرف في النقطة 4 من هذه المادة مع الماء الشروب.
2. عصير الفواكه المتحصل عليه بالاستخلاص المائي :
منتوج متحصل عليه عن طريق الانتشار في الماء ل :
• فاكهة بلب كامل والتي لا يمكن استخلاص العصير منها بأي طريقة فيزيائية، أو . فاكهة كاملة جافة.
3. عصير الفواكه المجفف : منتوج متحصل عليه من خلال الإزالة الفيزيائية لكل ماء التكوين تقريبا من عصير نوع واحد أو عدة أنواع من الفواكه.
4. مركز عصير الفواكه : منتوج متحصل عليه من خلال الإزالة الفيزيائية للماء بكمية كافية لرفع قيمة البريكس (Brix) إلى مستوى على الأقل، أعلى من 50 % من قيمة البريكس المحدد لعصائر نفس الفاكهة المعاد تكوينه كما هو مبين في الملحق الأول بهذا القرار.
5. عصيدة الفواكه : منتوج موجه لإنتاج عصير ونكتار الفواكه، غير مخمر والقابل للتخمر المتحصل عليه بطرق ملائمة، على سبيل المثال بغربلة أو هرس الجزء الصالح للأكل للفاكهة الكاملة أو المقشرة دون إزالة العصير.
6. مركز عصيدة الفواكه : منتوج موجه لإنتاج عصير ونكتار الفواكه والمتحصل عليه عن طريق الإزالة الفيزيائية للماء من عصيدة الفواكه بكميات كافية لزيادة قيمة البريكس بنسبة لا تقل عن 50 % مقارنة بقيمة البريكس المحددة للعصير المعاد تشكيله من نفس الفاكهة كما هو مبين في الملحق الأول بهذا القرار.
7. نكتار الفواكه : منتوج غير مخمر وقابل للتخمر متحصل عليه بإضافة الماء مع أو بدون إضافة سكر و/ أو عسل، كما هو محدد في المادة 6 أدناه النقطة أ) إلى عصير الفواكه أو عصير الفواكه على أساس مركز أو عصير الفواكه المتحصل عليه بالاستخلاص المائي أو عصير الفواكه المجفف أو مركّز عصير الفواكه أو عصيدة الفواكه أو مركز عصيدة الفواكه.
8. عصير الخضار : منتوج سائل غير مخمر وقابل للتخمر أو منتوج خاضع لعملية التخمر اللبني موجه للاستهلاك المباشر ومتحصل عليه عن طريق استخلاص الجزء الصالح للاستهلاك من واحد أو أكثر من الخضار السليمة والنظيفة والمحفوظة حصريًا بالطرق الفيزيائية المناسبة.
9. عصير الخضار على أساس مركّز : منتوج متحصل عليه من مركز عصير الخضار، عن طريق إعادة نسبة الماء المستخرج من العصير أثناء تركيزه.
10. عصير الخضار المجفف : منتوج متحصل عليه بإزالة كل كمية الماء تقريبا بالطرق الفيزيائية المناسبة.
11. مركز عصير الخضار : منتوج متحصل عليه من نوع واحد أو أكثر من الخضار عن طريق الإزالة الفيزيائية لكمية معينة من ماء التكوين.
12. عصيدة الخضار : منتوج موجه لصناعة عصير الخضار، غير مخمّر وقابل للتخمر أو الذي خضع للتخمر اللبني والمتحصل عليه بغربلة الجزء الصالح للاستهلاك من الخضار بدون إزالة العصير.
13. مشروب بعصير الفواكه و / أو الخضار : منتوج غازي أو غير غازي، محضر من الماء الشروب وعصير الفواكه و / أو الخضار و/أو مركز عصير الفواكه و / أو الخضار كما هو محدد في المادة 11 من هذا القرار.
14. اللب أو الخلايا : المنتوجات المتحصل عليها من الأجزاء الصالحة للاستهلاك من فواكه نفس النوع بدون إزالة العصير. بالنسبة للحمضيات، اللب أو الخلايا هي الحويصلات التي تحتوي على العصير المتواجد في الغلاف الداخلي للحمضيات.
15. بريكس (Brix) : هي القيمة التي تحدد محتوى المادة الجافة القابلة للذوبان من العصير كما هو محدد في التنظيم المعمول به، وفي حالة غيابه طبقا للمواصفات المتعارف عليها على المستوى الدولي.