الفصل الأول — المضمون ومجال التطبيق
المادة 2
تسري أحكام هذا القرار على المنتجات الآتية :
1. عصير الفواكه، 1.1 عصير الفواكه المضغوطة 2.1 عصير الفواكه على أساس مركز
2. عصير الفواكه المتحصل عليه بالاستخلاص المائي،
3. عصير الفواكه المجفف
4. مركز عصير الفواكه،
5. عصيدة الفواكه
6. مركّز عصيدة الفواكه
7. نكتار الفواكه
8. عصير الخضار
9. عصير الخضار على أساس مركز،
10. عصير الخضار المجفف
11. مركز عصير الخضار،
12. عصيدة الخضار
13. مشروبات بعصائر الفواكه و / أو الخضار.