قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 40 لسنة 2022
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 شعبان عام 1443 الموافق 21 مارس سنة 2022، 13 يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة بعصائر الفواكه ونكتار الفواكه وعصائر الخضار ومشروبات بعصائر الفواكه و / أو الخضار 4
الفصل الأول — المضمون ومجال التطبيق
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره، المعدل والمتمم، يهدف هذا القرار إلى تحديد الخصائص التقنية للعصائر ونكتار الفواكه وعصائر الخضار ومشروبات بعصائر الفواكه و / أو الخضار.