قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 29 أبريل سنة 2010، يحدّد قائمة صفقات الخدمات المعفية من كفالة حسن التّنفيذ
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 29 أبريل سنة 2010، يحدّد قائمة صفقات الخدمات المعفية من كفالة حسن التّنفيذ
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.