قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 91 لسنة 1973
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رمضان عام 1393 الموافق 2 اكتوبر سنة 1973 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1380 الموافق 20 يناير سنة 1970 والمتضمن تحديد نظام الامتحان المهني لتوظيف المقتصدين 1334
المادة 9
يقبل بصفة نهائية في حدود عدد الوظائف المعروضة وحسب الترتيب الاستحقاقى المترشحون المذين يحرزون في مجموع الاختبارات معدلا من النقط تحدده لجنة الامتحان .