قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 91 لسنة 1973
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رمضان عام 1393 الموافق 2 اكتوبر سنة 1973 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1380 الموافق 20 يناير سنة 1970 والمتضمن تحديد نظام الامتحان المهني لتوظيف المقتصدين 1334
المادة 8
يمنح المترشحون الذين لهم صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى عن مجموع الاختبارات 1 على 20 من أقصى النقط وذلك طبقا للاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه