قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 91 لسنة 1973
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رمضان عام 1393 الموافق 2 اكتوبر سنة 1973 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1380 الموافق 20 يناير سنة 1970 والمتضمن تحديد نظام الامتحان المهني لتوظيف المقتصدين 1334
المادة 6
لا يشارك فى الاختباران الشفاهيان للقبول النهائي الا المترشحون الذين يحرزون في الاختبارات الكتابية للقبول معدلا من النقط تحدده اللجنة، وكل نقطة تقل عن 5 على 20 تؤدى للرسوب