قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 56 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شعبان عام 1447 الموافق 25 جانفي سنة 2026، يحدد تنظيم مصالح المركز التقني للكلاب للأمن الوطني
المادة 8
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوري ّة الجزائري ّة الدّ يمقراطي ّة الشّعبيّة.
حرّ ر بالجزائر في 6 شعبان عام 1447 الموافق 25 جانفي سنة 2026 .
وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والنقل سعيد سعيود عبد الكريم بوالزرد عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد شرنون وزارة العدل