قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 56 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شعبان عام 1447 الموافق 25 جانفي سنة 2026، يحدد تنظيم مصالح المركز التقني للكلاب للأمن الوطني
المادة 7
يمكن أن يتوفر المركز على ملحقات.
يسيّر كل ملحقة رئيس ملحقة.