قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 56 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شعبان عام 1447 الموافق 25 جانفي سنة 2026، يحدد تنظيم مصالح المركز التقني للكلاب للأمن الوطني
المادة 6
تكلّف مصلحة التعاون، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد برامج التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات مع المؤسسات الوطنية والأجنبية في مجال اختصاص المركز، ومتابعة تنفيذها وتقييمها،
– تحضير مشاريع الاتفاقيات مع الجامعات والمعاهد والهيئات التي لها علاقة بمجال اختصاص المركز،
– تنظيم أيام إعلامية وأبواب مفتوحة وكل نشاط من شأنه التعريف بمهام المركز.
وتضم مصلحة التعاون مكتبين (2) :
– مكتب التعاون والاتفاقيات،
– مكتب العلاقات العامة.