المادة 5
تكلف مصلحة الطب البيطري، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد المواصفات المطلوبة لاقتناء الكلاب،
– ضمان عمليات التلقيح الاصطناعي والتكاثر الطبيعي،
– تحديد نظام التغذية المتوازنة للمورد الكلبي ومتابعة تنفيذه،
– توفير الوقاية والعلاج والمتابعة البيطرية للكلاب والجراء،
– توفير خدمات الأشعة والتصوير للكلاب والجراء،
– إجراء تحاليل في مجال علم الكيمياء الحيوية وعلم التغذية،
– تطوير وتثمين المعارف المرتبطة بتحسين المورد الكلبي،
– القيام ببحوث ودراسات لترقية وتطوير سلالات الكلاب وحمايتها،
– توفير خدمات بيطرية في إطار الاتفاقيات المبرمة مع المؤسسات التي تستعين بالكلاب المروضة في تأدية مهامها.
وتضم مصلحة الطب البيطري، ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب تكاثر الكلبيات وتطوير السلالات وحمايتها،
– مكتب المتابعة الطبية للكلاب وبرامج التغذية،
– مكتب التصوير والتحاليل البيولوجية للكلاب.