المادة 4
تكلّف مصلحة التكوين والترويض، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد المخطط السنوي للتكوين ومتابعة تنفيذه وتقييمه، 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– وضع برامج التكوين والترويض ومتابعة تنفيذها وتقييمها،
– تنظيم الامتحانات الخاصة بمهام التكوين،
– ترويض وتدريب المورد الكلبي بما يضمن تأهيله للاستخدام،
– تربية وتحضير الجراء قبل إخضاعها لبرامج الترويض،
– تنظيم دورات تكوينية لفائدة المصالح العملياتية للمديرية العامة للأمن الوطني، وكذا المؤسسات العمومية والخاصة في مجال اختصاص المركز،
– إعداد وتنفيذ برامج تحسين المستوى ودورات الإتقان لممرني الكلاب والاختصاصيين الآخرين، وكذا تكوين المكونين،
– برمجة وتنشيط والمشاركة في الندوات والملتقيات والأيام الدراسية العلمية والتقنية في ميدان اختصاص المركز،
– تحديد الوسائل اللازمة للعمل البيداغوجي ومتابعة تنفيذه.
وتضم مصلحة التكوين والترويض مكتبين (2) :
– مكتب التدريب والترويض،
– مكتب الشؤون البيداغوجية.