المادة 3
تكلّف مصلحة الإدارة العامة والوسائل، على الخصوص، بما يأتي :
– إعداد مشروع ميزانية المركز وضمان متابعة تنفيذها بعد المصادقة عليها،
– تحضير وإبرام العقود والصفقات والاتفاقيات ومتابعة تنفيذها، بما فيها اقتناء سلالات الكلاب ذات المواصفات المطلوبة وتزويد مختلف المؤسسات بها،
– مسك محاسبة المركز، والسهر على تحصيل إيراداته،
– إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية للمركز، والسهر على ضمان تنفيذه،
– السهر على متابعة المسار المهني لمستخدمي المركز،
– تنظيم مسابقات التوظيف والامتحانات المهنية،
– وضع برامج النشاطات الثقافية والرياضية والترفيهية، والسهر على تطبيقها،
– تسيير الخدمات ذات الطابع الاجتماعي لمستخدمي المركز،
– اقتناء مختلف الوسائل والتجهيزات وتسييرها وصيانتها والمحافظة عليها،
– ضمان إطعام وإيواء ونقل المستخدمين،
– ضمان تأمين المركز وحمايته من مختلف الأخطار والتهديدات،
– إعداد برامج النشاطات والحصيلة السنوية للمركز.
وتضم مصلحة الإدارة العامة والوسائل، ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب المستخدمين،
– مكتب المالية والمحاسبة،
– مكتب الوسائل والأمن.