قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 56 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 شعبان عام 1447 الموافق 25 جانفي سنة 2026، يحدد تنظيم مصالح المركز التقني للكلاب للأمن الوطني
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 24-149 المؤرخ في 21 شوال عام 1445 الموافق 30 أبريل سنة 2024 والمتضمن إعادة تنظيم المركز التقني للكلاب للأمن الوطني وتحديد مهامه وسيره، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم مصالح المركز التقني للكلاب للأمن الوطني، الذي يدعى في صلب النص"المركز".