قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 60 لسنة 2012
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 20 والصناعة التقليدية للولاية في مكاتب مايو سنة 2012 ، يحدد تنظيم مديرية السياحة 39
المادة 3
تضم مصلحة الصناعة التقليدية ما يأتي :
مكتب تنمية الصناعة التقليدية والحرف مكتب الدراسات والإحصاء، مكتب مراقبة نشاطات الصناعة التقليدية والمهن.